حصانة مهنية للمبلغين والخبراء والشهود والضحايا.. و3 محظورات ضد المشمولين بالحماية

حصانة مهنية للمبلغين والخبراء والشهود والضحايا.. و3 محظورات ضد المشمولين بالحماية

النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنبيه بشأن الإجراءات الوظيفية التى يحظر ممارستها على المشمولين بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، تحت مظلة الحصانة المهنية للمشمولين بالحماية.

الحصانة المهنية للمشمولين بالحماية

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على منصة اكس، أن تلك الإجراءات تشمل ما يلى:

إنهاء العلاقة الوظيفية.

أى قرار يغير من مركزه القانونى أو الإدارى، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.

أى إجراء وظيفى تعسفى أو دعوى أو عقوبة تأديبية.

محظورات الإجراءات الوظيفية

كان النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، قد أقر إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، إنفاذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أى تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشر من النظام وهى: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله – مؤقتًا أو دائمًا- ومساعدته فى الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانونى والنفسي والإجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفورى عن أى خطر يهدده أو يهدد أى من الأشخاص وثيقى الصلة به، وتغيير أرقتم هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما فى ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه ومساعدته ماليًا.